الشافعي الصغير

264

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لما مر والثاني نعم كالأب والجد ولا خيار لها بعد إفاقتها في فسخ النكاح لأن التزويج لها كالحكم لها وعليها ومن حجر عليه حسا بسفه بأن بذر في ماله أو حكما كمن بلغ سفيها ولم يحجر عليه وهو السفيه المهمل لا يستقل بنكاح كي لا يفني ماله في مؤنة ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو حيث لم يأذن فيه وليه وإنما صح إقرار المرأة به لأنه يفيدها ونكاحه يغرمه بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي النكاح بإذنه لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ولا يكتفى فيها بقوله بل لا بد من ثبوتها في الخدمة وظهور قرائن عليها في الشهوة ولا يزوج إلا واحدة فإن كان مطلاقا بأن طلق بعد الحجر أو قبله كما هو ظاهر ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة فيما يظهر سري بأمة فإن تضجر منها أبدلت ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح ولا يزاد له على حليلة وإن اتسع ماله نص عليه نعم لو جذمت أو برصت أو